Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
غيره(١) ، ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه(٢)، وإذا جاز أن يعملوا للعامل بغير أجرة .. جاز أن يعملوا له من غير نفقة ، ولو ساقاه على بستان على الثلث على أن يساقيه آخر على النصف .. لم يجز كبيعتين في بيعة .
ولا تجوز المساقاة على شرط أن يعملا معاً ، ولو قال : ( على أن للعامل الثلث ) وسكت عن نصيب نفسه .. فهو صحيح(٣)، ولو قال: ( على أن لي الثلث ) وسكت عن جانب العامل .. فالأصح: أنه جائز(٤) ، وقيل: إن ذلك في حق العامل ممتنع(٥) .
وفي هذه الشروط يتقارب تفريع المساقاة والمضاربة ، ويفارقه في اللزوم والتأقيت .
قال المُزَنيُّ : ولو ساقاه على سنين معلومة .. جاز، ويكون المساقاة لازمة كالإجارة ، بخلاف المضاربة(٦) ،
ولو ساقاه علىْ وَدِيّ(٧) لوَقْتٍ يُعْلَم أنها لا تثمر ألبتة .. لم يجز.
النظر الثاني : في أحكامها ، وهي أربعة :
الأول : أنها لازمة .
الثاني : إذا اختلفا في المشروط .. تحالفا وللعامل أجرة المثل .
الثالث : العامل يملك قسطاً من الثمر إذا برز قولاً واحداً .
(١) أي: غير المساقاة. انظر: ((الروضة)) (١٥٦/٥).
(٢) فإن شرطاها على المالك .. جاز، وإن شرطاها على العامل .. جاز. انظر : المرجع السابق.
(٣) معتمد؛ لأنّ الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم الأصل. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣١٣/٢).
(٤) ضعيف، والأصح ــ كما في (( المنهاج)) -: أنه يفسد حينئذٍ كما في القرض؛ لأن الربح فائدة المال فيكون للمالك إلا أن يُنْسب منه شيءٌ إلى العامل ولم ينسب إليه شيء . انظر : المرجع السابق .
(٥) هو الأصح كما مرّ .
(٦) لأنّ العمل في المساقاة والإجارة في أعيان تبقى بحالها ، بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل ، فأشبه الوكالة . اهـ المرجع السابق ( ٣٢٩/٢) .
(٧) هو صغار النخل. كما في ((مغني المحتاج)) (٣٢٦/٢).
355