Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
( ساقى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النصف)(٢). ٣٦/ أ
والنظر في : أحكامها ، وأركانها
أما الأركان فأربعة :
الأول : المَحَلُّ ، وهو النخيل والكَرْم الذي لم تبرز ثمارها(٣)، فإن أرطبت .. لم يجز؛ لأنه لم يبق عمل ، وإن أطلعت .. جاز في أحد القولين (٤) ؛ لبقاء أكثر العمل ، وسائرُ الأشجار ملحقٌ بالنخل في أحد القولين(٥) .
أما الأرض.. فلا تصح المزارعة (٦) عليها ليكون له بعض الزرع ، إلا أن يكون بين النخيل بياضٌ لا يمكن تعهُّدُ النخيل دونه .. جاز أن يعاملَه عليه مزارعةً تبعاً(٧) للنخل (٨)،
(١) مأخوذة من السّقي بفتح السين وسكون القاف، وهي : أن يعامل غيره على نخل أو شجر أو عنب ليتعهده بالسّقي والتربية على أنّ الثمرة لهما، سميت بذلك لأن السقي أهم أعمالها. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٢٢/٢) و ((التحفة)) (١٠٦/٦).
(٢) رواه البخاري (٢٣٢٩) ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) .
(٣) المراد : لم يَبْدُ صلاحُها .
(٤)هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢٦/٢).
(٥)ضعيف وهو القديم ، والجديد المعتمد : عدم الإلحاق ، فلا تصحّ إلاّ على النخل والعنب . انظر: المرجع السابق (٣٢٣/٢) و((التحفة)) (١٠٧/٦).
(٦) في (أ): (المعاملة) وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك . كما في ((المنهاج)) . انظر : المرجعين السابقين.
(٧) قوله : ( تبعاً ) ساقط من ( أ).
(٨) أي : تبعاً للمساقاة على النخل ، بشرط : اتحاد العوامل ، وعسر إفراد النخل بالسّقي والبياض بالعمارة ؛ أي المزارعة ، وألاّ يفصل بينهما ، بل يؤتى بهما على الاتصال فلو ساقاه على النصف مثلاً فقبل ثمّ زارعه على البياض .. لم تصحّ، وألاَّ يقدّم المزارعة ؛ لأنها تابعة والتابع لا يقدّم على متبوعه .
353