Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
لو اختلفا في مقدار قيمة المغصوب الفائت .. فالقول قول الغاصب(١)؛ لأنه غارم ، والأصل براءة الذمة .
النظر الثاني : في الطوارىء على المغصوب ، وهي ثمانية :
الأول : إذا طرأت زيادة متصلة كالسِّمَن ، أو منفصلة كالولد .. فهي مضمونة(٢)، فإن سمن في يده مراراً وهزل .. ضمن قيمة الزيادة التي وجدت ثم فقدت ، وكذلك إذا تعلم صنعة ثم نسيها ، سواء رد العبد(٣) أومات في يده ، فأما زيادة القيمة بارتفاع السوق .. فعند الفوات مضمونة ، وعند الرَّدِّ غيرُ مضمونة .
لو غصب ثوباً قيمته عشرون ، فتراجع سوقه إلى عشرة ، ثم لبسه فأبلى خمسة ، ثم رذَّه ؛ غرم عشرةً نصفُها لما أبلى ونصفُها لحصة ما أبلى من نقصان السوق(٤)؛ فإنها زيادة في عين غير مردودة .
الثاني : إذا وَصَل المغصوبَ بملك نفسه: فإن أمكن نزعُه .. وجب كما لو أدرج الساجة في بنائه(٥)، وإن لم یمکن ردُّه شرعاً كما لو غصب خيطاً فخاط به جراحة حيوان محترم .. لم ينزع ، وعليه القيمة ، وكذلك لو غصب لوحاً وأدرجه في سفينة وفيها حيوان .. لم ينزع إلى الوصول إلى الساحل .
(١) معتمد ، ومثله: ما لو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٧/٢).
(٢) فهي مضمونة كالأصل، سواء طالبه المالك بالرّد أم لا. اهـ (( الروضة)) (٢٧/٥).
(٣) في ( أ): ( العين ) .
(٤) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٣١/٥).
(٥) فتخرج ولو تلف عليه بسبب الإخراج أضعاف قيمتها ؛ لتعدّيه ، وعليه أرش نقصها إن حدث فيها نقص، وأجرة مثلها إن مضت مدّة لمثلها أجرة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٩٣/٢).
339