Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
لو قال رب الدابة: أكريتُكَها، وقال الراكب : أعرتَنيها .. فعلى قولين - وكذلك لو قال : غصبتنيها ، فقال الراكب : بل أعرتنيها أو أكريتنيها - :
أحدهما(١): أن القول قول المالك مع يمينُهُ(٢)؛ لأن الأصل عدم إذنه ، وإنما تفيد يمينُهُ نفيَ ما يدعيه الراكبُ لا إثباتَ ما يدعيه المالكُ من أجرة أو ضمان غصب .
والقول الثاني : أن القول قول الراكب ؛ لأن المنفعة تلفت في يديه ، ثم فائدةُ يمينه : نَفْيُ ما يُدَّعى عليه من أجرة أو غصب ، لا إثبات ما يدعيه هو من إعارة .
***
= وأن له الأجرة ، أما لو عين مدة للزراعة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجاناً ويلزمه تسوية الأرض. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٧٣/٢).
(١) معتمد، وهو المذهب. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤٣٥/٥-٤٣٦).
(٢) فيثبت له أجرة المثل. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٧٤/٢).
336