Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الحكم للوكيل ، وليرفق الحاكمُ بالآمر نظراً للمأمور ، حتى يقول الآمر : إن كنتُ أمرتُكَ بما قلت .. فقد بعتُها منكَ بعشرين(١) ، فإن امتنع عن هذا القول وعلم الوكيلُ صدقَ نفسه في الباطن وقد غرم عشرين ديناراً .. فالصحيح : أن للوكيل أن يبيع هذه الجارية لحقه ، كالغريم يظفر بغير جنس حقه من مال غريمه الممتنع(٢).
الثالث : كلو قال رجل لرجل : أنا وكيل فلان أمرني بقبض دينه منك ، فصدَّقه .. لم يلزمه الدفع إليه(٣)؛ مخافةً إنكار الموكل، فإن دفع فجاء الآمر فحلف أنه لم يأمر .. كان له أن يغرمه ثانية ، ثم لم يكن له(٤) مطالبة الوكيل ؛ فإنه مقرّ أن الوكيل كان صادقاً وأن الآمر ظالم.
الرابع : إذا ادعى خيانة يوجب إسقاط الجُعْل .. فالقول قول الوكيل أنه ما خان ، وعلى الآمر أن يعطيه الجعل إذا حلف.
الخامس : لو دفع إليه مالاً ليشتري به طعاماً ، فسلَّفه ثم اشترى له بمثله طعاماً .. فهو ضامن للمال(٥) ، والطعامُ له ؛ لأنه تعدّى بالمخالفة واشترى بغير ما أمر به ، والله أعلم بالصواب.
***
(١) ليحل له الفرج باطناً. كما في ((الروضة)) (٣٣٩/٤) و((مغني المحتاج)) (٢٣٤/٢).
(٢) هذا هو الأصح من ثلاثة أقوال ذكرها في ((الروضة)) (٤/ ٣٤٠) فالوكيل لا يملكها باطناً فلا تحلّ له ، بل هي للموكل وللوكيل عليه الثمن ، فهو كمن له على رجل دين لا يؤديه فظفر بغير جنس حقّه فله بيعُه. وانظر ((الشرح الكبير)) (٢٦٠/٥)، و((مغني المحتاج)) (٢٣٤/٢ -٢٣٥).
(٣) هو المذهب إلا ببينة على وكالته كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٢٣٧/٢).
(٤) أي : المدين.
(٥) عبارة ((الروضة)) (٣٢٦/٤): (فرع: لو دفع إلى موكّله دراهم ليشتريَ بها شيئاً فتصرف فيها على أن تكون قرضاً عليه .. صار ضامناً ... إلخ).
326