Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مالاهما بحيث يتعذر التمييزُ إلا بقسمة ، ويأذن كل واحدٍ منهما للآخر في التصرف ، ويتفقا أنّ الربح والخسران بقدر المالين(١).
ثم حكمها : توزيعُ الربح والخسران على قدر المالين(٢)، والشرطُ المغيّرُ له فاسد(٣) . ثم بالعزل يمتنع التصرف على المعزول ، وبالقسمة يخلص الملك .
إذا باع أحد الشريكين عبداً ، ثم أقر الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن كله وهو(٤) جاحد .. برىء المشتري من نصيب المقِرِّ ؛ لإقراره ، وللبائع طلب نصيبه ، فإن استحلفه المقِرُّ فحلف أنه لم يقبض .. سلّم له ما قبض، وإن نكل .. حلف المقِرُّ واستحق ما ادعاه ، ولو كانت المسألة بحالها ولكن أقر البائع أن الذي لم يبع قبض الثمن كلَّه .. لم يقبل إقرارُ الوكيل على الموكل(٥) ، ويبرأ المشتري من نصيب المقر ؛ لإقراره بأن شريكه قبض ، ولم يبرأ من مطالبة الجاحد ، وله أخذ النصف من المشتري ، والله أعلم .
***
= غيره . وشروط مالي الشركة أربعة : اتفاقهما جنساً وصفة ، واختلاطهما ، والإذن في التصرف فيهما لمن يتصرف ، وكون الربح والخسران على قدرهما . وشرط الصيغة : أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف. انظر: (( الياقوت النفيس)) للشاطري ( ص ٩٥-٩٦) .
(١) قوله: (ويتفقا ... ) إلخ ساقط من ( ب).
(٢) لأن ذلك ثمرتها فكان على قدرهما، كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٥/٢) .
(٣) وهذا مذهب المالكية أيضاً ، وذهب الحنفية إلى صحة اشتراط التفاضل في الربح والخسران . انظر : (( بداية المجتهد)) ( ٢٥٣/٢).
(٤) أي: البائع كما يعلم من عبارة ((الروضة)) (٢٨٧/٤).
(٥) والوكيل ههنا الذي باع، والموكل الذي لم يبع. اهـ ((الشرح الكبير)) (٢٠٢/٥).
323