Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الرابعة : إذا اشترى ثوباً فصبغه .. فالصبغ عين مال المشتري ؛ فيباع ويقسم الثمن على القيمتين(١)، ولو قصره(٢) .. فقولان، أصحهما(٣) : أنه أثر وليس بعين فلا شيء له ، وهو كسمن الجارية واستعلاء الشجرة وارتياض الدابة ، فكل ذلك آثار لا حكم لها .
إذا أفلس المكتري بالأجرة .. رجع المُكْري إلى عين إجارته(٤)؛ وإن شاء .. أجاز وضارب ، ثم يُكْري(٥) تلك الدار للمفلس في ديونه كما تباع الأعيان(٦)، وإن أفلس المُكْرِي .. فأصحُّ القولين(٧): إن تعلُّقَ حقِّ المُكْتَري بالدار .. يَمنعُ بيعَها في حقِّ سائر الغرماء حتى تنقضي مدةُ الإجارة .
***
(١) محله فيما لو زادت قيمة الثوب قدر قيمة الصبغ كأن تكون قيمة الثوب الأبيض أربعة والصبغ درهمين فصار بعد الصبغ يساوي ستة. انظر: ((التحفة)) (١٥٧/٥) و((مغني المحتاج)) (١٦٤/٢).
(٢) يقال: قصر الثوب؛ أي: دقه. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة (قصر).
(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) - : أنه إن زادت القيمة به .. يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ، مثاله: قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة .. فللمفلس سدس الثمن. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٦٤/٢) .
(٤) عبارة ((الروضة)) (١٥١/٤): (والإجارة نوعان؛ أحدهما: إجارة عين؛ فإذا أجّر أرضاً أو دابة وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة .. فالمؤجّر فسخ الإجارة على المشهور ؛ تنزيلاً للمنافع منزلةَ الأعيان في البيع ... إلخ) .
(٥) أي: الحاكم بعد أن اختار المؤجر عدم الفسخ والمضاربة بالأجرة. انظر: ((الروضة)) (١٥٢/٤).
(٦) المراد أن الحاكم يؤجّر الدارَ المستأجرة لحقِّ المفلس إن كانت العين فارغة ، وتصرف الأجرة إلى الغرماء . اهـ المرجع السابق .
(٧) معتمد كما في ((الروضة)) (٤/ ١٥٣).
310