Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الحكم الرابع: أيُّ غريمٍ وَجَدَ عينَ ماله ولم يقبض ثمنه ولا شيئاً منه .. فهو أحقُّ به إن شاء ، وليس لسائر الغرماء منعه بدفع الثمن إليه(١)؛ لأنه لا يأمن في أخذ الثمن من ظهور غريم آخر فيأخذ العين ويختص به.
هذا إذا وجد المبيعَ بحاله ، فإن تغير .. فله أحوالٌ أربعة:
الأولى: أن يكون بالنقصان، فإذا وجد وِقْرَ حنطةٍ من وِقْرين باعَهُما(٢) .. أخذ الموجودَ وضاربَ الغرماءَ بثمن المفقود ، وإن كان باع عبدين بألف وقبض خمسَ مئة ومات عبدٌ ثم أفلس .. فالصحيح(٣): أنه يرجع في نصف العبد الباقي؛ لأن المأخوذ مشاع والباقي مشاع ، وإن كان المبيعُ قد تَعيَّب .. فليس له إلا الرضا بالمعيب أو المضاربةُ بالثمن.
الثانية: أن يتغير إلى الزيادة ، فإن كانت متصلة(٤) .. فهي للبائع(٥)، والمنفصلة(٦) التي لم تكن موجودة قبل القبض(٧) يوم البيع للمشتري(٨)، وفي الحمل الموجود يوم العقد قولان(٩) ، والنخل إن كانت مؤبرة يوم التفليس .. فثمرتها للمشتري ، وإن كان التأبير بعد فسخ البيع .. فالثمرة للبائع ، وكذلك الحَمْلُ في البطن(١٠).
(١) قوله : (إليه ) ساقط من ( ب ).
(٢) قوله: (باعهما ) ساقط من ( ب).
(٣) ضعيف ، والمذهب المنصوص : أنه يرجع في جميع العبد الباقي بما بقي من الثمن ، ويجعل ما قبض في مقابلة التالف. انظر: ((الروضة)) (٤/ ١٥٧).
(٤) كسِمَن وصنعة. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٦١/٢).
(٥) ولا يلزمه شيء لها ، فيرجع فيها مع الأصل ، وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق ؛ فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول .. لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة . انظر : المرجع السابق .
(٦) كالثمرة والولد كما في ((المنهاج)). انظر المرجع السابق.
(٧) قوله : ( قبل القبض ) ساقط من ( أ) .
(٨) لأنها تتبع الملك بدليل الرَّدّ بالعيب. اهـ المرجع السابق .
الأصح: أنه للبائع فيرجع به، ومثله ما لو كان موجوداً عند الرجوع دون البيع. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني (٩) المحتاج)) (١٦٢/٢) و((الروضة)) (١٦٠/٤).
(١٠) انظر تفصيل أحكام الحمل والثمار المؤبرة في : المرجعين السابقين.
308