305

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

والأجل(١)، ثم لا يخالف إذنه إلى ما فيه زيادة ضرر(٢)، والله أعلم بالصواب.

***

(١) معتمد كما في ((الروضة)) (٥٢/٤)، وعبارة ((المنهاج)): ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح ) اهـ انظر: المرجع السابق.

(٢) المراد: أنه لا يجوز للمستعير أن يخالف ما عين له المعير، فمتى خالف .. بطل الرهن على القولين؛ للمخالفة، لا إن رهن بأقلّ مما عيّنه له؛ كأن عيّن له ألف درهم، فرهنه بمئة، فلا يبطل؛ لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٢) و((الروضة)) (٥٢/٤).

305