Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
والأجل(١)، ثم لا يخالف إذنه إلى ما فيه زيادة ضرر(٢)، والله أعلم بالصواب.
***
(١) معتمد كما في ((الروضة)) (٥٢/٤)، وعبارة ((المنهاج)): ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح ) اهـ انظر: المرجع السابق.
(٢) المراد: أنه لا يجوز للمستعير أن يخالف ما عين له المعير، فمتى خالف .. بطل الرهن على القولين؛ للمخالفة، لا إن رهن بأقلّ مما عيّنه له؛ كأن عيّن له ألف درهم، فرهنه بمئة، فلا يبطل؛ لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٢) و((الروضة)) (٥٢/٤).
305