Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الحاكمُ البيعَ ورُدَّت السلعةُ إن كانت باقية، أو قيمتُها (١) إن كانت تالفة(٢) ، ويستردُ الثمن.
ولو لم يختلفا ولكن تمانعا وطَلَب كلُّ واحدٍ منهما بدايةَ صاحبِهِ بالتسليم .. فالصحيحُ: إجبارُهما على تسليم العوضين إلى عدل(٣)؛ حتى يسلمَ إلى كلِّ واحدٍ منهما حقَّه، والله أعلم.
***
(١) وهي القيمة يوم التلف في أظهر الأقوال. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/٩٧).
(٢) حسّاً كأن مات، أو شرعاً كأن وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه. انظر: المرجع السابق.
(٣) محله فيما لو كان الثمن والمبيع معينين، قال في ((التحفة)) (٤٢١/٤): (ويظهر أن يُلْحَقَ بذلك ما لو كان في الذمّة) اهـ. أما لو كان المبيع معيناً والثمن حال في الذمة.. فيجبر البائع. انظر: ((التحفة)) (٤٢٠/٤) و((مغني المحتاج)) (٢/٧٤).
287