258

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب البيوع (١)

وفيه أربعة أبواب :

الباب الأول : في صحة البيع وفساده

وأركان البيع ثلاثة : العاقد ، والمعقود عليه ، واللفظ .

أما العاقد : فشرطه التكليف ، فلا يصح البيع من مجنون ولا صبي بإذن الولي وغير إذنه(٢)؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنه قال: يصح بيع الصبي المميز(٣).

وأما الإسلام : فلا يشترط فيه ، بل يصح بيع الكافر وشراؤه ، إلا إذا اشترى عبداً مسلماً .. فإنه لا يصح على أحد القولين(٤).

وأما الحرية : فشرط للاستقلال بالبيع ، فليس للعبد أن يبيع ويشتري بغير إذن السيد ولا أن يستقرض أو يتّجر(٥)، فإن فعل .. لم يصح، وإن فوت .. غرم إذا عتق · ولم يتعلق برقبته ، بخلاف الجناية المحضة(٦).

(١) جمع بيع وهو لغة: مقابلة شيء بشيء، وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/٢) .

(٢) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عائشة: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ)» رواه أبو داوود (٤٣٩٨-٤٣٩٩) والترمذي (١٤٢٣) والنسائي (٣٤٣٢) ووجه الدلالة منه : أنه لو صح البيع .. لزم منه وجوب التسليم على الصبي ، وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء. اهـ (( المجموع)) (١٥٦/٩).

(٣) قوله : ( خلافاً لأبي حنيفة ، فإنه قال: يصح بيع الصبي المميز) ساقط من (أ). وبالصحة قال جمهور العلماء. انظر: ((البدائع)) (١٣٥/٥) و((الشرح الكبير)) لابن قدامة (٦/٤).

(٤) (٥) وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((الروضة)) (٣٤٦/٣) و((مغني المحتاج)) (٨/٢) ..

قوله : ( ولا أن يستقرض أو يتجر ) ساقط من ( ب ).

(٦) حاصل ما في مسألة ضمان العبد: أن ما يفوّته على غير سيده له ثلاثة أحوال : الأول : أن يتعلق برقبته فقط بمعنى أنه يباع فيه إن لم يفده سيده بالأقل من قيمته والمال ، وذلك فيما إذا جنى على غيره أو فوت مالاً بغير رضاه أو برضاه وهو غير رشيد . الثاني : ما يتعلق بذمته فقط بمعنى أنه لا يطالب به حتى يعتق=

258