254

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وكذلك الصوم والطعام على هذا التقسيط(١).

الخامس : الواجباتُ الستةُ المجبورةُ بالدم كما ذكرنا ، فيها دمُ تعديلٍ وترتيبٍ قولاً واحداً(٢)، وفي حصاةٍ واحدةٍ وليلةٍ واحدةٍ من الأقاويل ما في شعرةٍ واحدةٍ وظُفُرٍ واحد(٣)، فإذا ترك ثلاثَ حصيات .. كمل الدم(٤).

السادس : دم القِران والتمتع ، فهو دم تقدير وترتيب كما سبق(٥)، ودم الفوات مثله(٦)، فمن فاته الحج .. فيتحلل بعمل عمرة ، ثم يلزمه دم كدم التمتع.

السابع : دم(٧) التحلل بالإحصار ، وهو شاة ، فإن أعسر وتعذر .. فهل له بدل ؟ فعلى قولين(٨)، فإن قلنا: له بدل .. ففي كيفيته ثلاثة أقاويل:

أحدها : أنه مثل دم التمتع ترتيباً وتقديراً.

والثاني : أنه كدم حلق الشعر تقديراً وتخييراً.

والثالث(٩) : أنه مثل دم الإساءة(١٠) وترك الواجبات المجبورة(١١) تعديلاً وترتيباً.

فإن قيل : وما الإحصارُ(١٢) المرخّصُ للتحلل ؟

(١) هذا مفرع على القول الثالث، وقد علمت ضعفه.

(٢) ضعيف، والأصح: أنه دم ترتيب وتقدير، فنفي المتن الخلاف في هذا المحل غير صحيح. انظر: ((الروضة)) (١٨٥/٣).

(٣) تقدم أن الأظهر في مسألة الشعرة : أنها تجبر بمد فقط ، فكذلك هنا ، وفي الحصاتين والليلتين مدان ، أما إن ترك المبيت بمزدلفة أو الليالي الثلاث بمنى .. فالواجب لها دم. انظر: ((الروضة)) (١٠٥/٣).

(٤) هو المذهب كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (١٣٨/٤).

(٥) معتمد. انظر: ((الروضة)) (١٨٤/٣).

(٦) معتمد . انظر : المرجع السابق.

(٧) ساقط من ( ب ) ..

(٨) أظهرهما : نعم له بدل كسائر الدماء . انظر : المرجع السابق.

(٩) هو المذهب . انظر : المرجع السابق.

(١٠) المراد به : الدم الواجب بالجماع المفسد.

(١١) أي: على ما سبق له من ترجيح ذلك، وقد علم ضعفه.

(١٢) هو لغة: المنع. واصطلاحاً: المنعُ عن إتمام أركان الحج أو العمرة أو هما . فلو منع من الرمي أو المبيت .. لم يجز له التحلل ؛ لأنه متمكن منه بالطواف والحلق ، ويقع حجه مجزئاً عن حجة =

254