251

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

والصيدُ بين التحلُّلين ممنوعٌ(١) ، بخلاف اللبس والتطيب ، وما قطع مِن شجر الحرم جَزَاهُ حلالاً كان أو حراماً(٢) ، وفي الكبيرة(٣) بقرة ، وفي الصغيرة(٤) شاة ، وكذا مَن قَتَل صيد الحرم جَزَاهُ وإن لم يكن محرماً(٥) ، والواقفُ في الحلِّ يضمن صيداً رماه في الحرم(٦)، والواقفُ في الحرم كذلك يضمن صيداً رماه في الحل(٧)، والله أعلم بالصواب.

***

  1. ضعيف، والأصح: أنه يحل بالتحلل الأول كما في ((المجموع)) (٢٣٣/٨).

  2. فيحرم قطع نبات الحرم بالإجماع ، ويتعلق به الضمان في الأصح كما ذكره المصنف . انظر : ((المجموع)) (٧/ ٤٤٧- ٤٤٨) والنبات ضربان : شجر وغيره ، أما الشجر : فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب غير مؤذ ، سواء كان مما ينبت بنفسه أو يستنبت ، فلا حرمة ولا ضمان في قطع وقلع اليابس والمؤذي كالشجرة ذات الشوك وغصن انتشر وآذى المارة في الأصح ، ويجوز باتفاق الأصحاب : أخذ أوراق الشجر وثمارها وأخذ عود السواك . والضرب الثاني من نبات الحرم نوعان : أحدهما : ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعير والذرة والخضراوات ، فيجوز لمالكه قطعه ولا جزاء عليه بلا خلاف . والنوع الثاني : ما لم ينبته الآدمي ، فإن كان إذخراً وشوكاً أو دواء .. فيجوز قطعه وقلعه ، وإن كان كلاً .. فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطباً، فإن كان لا يخلف .. لزمته القيمة ، وإلا .. فلا ضمان ، أما إن كان يابساً .. فيحرم قلعه دون قطعه . واتفق الأصحاب على جواز تسريح البهائم في كلا الحرم ترعى، والأصح: جواز أخذ الكلأ لعلف البهائم ولا ضمان. انظر: ((المجموع)) (٤٤٧/٧-٤٥٣) و((التحفة)) (١٨٩/٤-١٩٤).

  3. عرفاً بالنسبة لنوعها وإن لم يتناه نموها. اهـ انظر: ((التحفة)) (١٩١/٤) و((بشرى الكريم)) (١١٩/٢).

  4. وهي ما يقرب من سبع الكبيرة؛ إذ الشاة كسبع البقرة، فإن صغرت جداً ففيها القيمة. اهـ ((التحفة)) ( ٤ / ١٩١ ) .

  5. تقدم الكلام عليه أول هذا المحظور فانظره .

  6. لأن الصيد في موضع أمنه. اهـ ((المجموع)) (٤٤١/٧).

  7. لأن كونه في الحرم يوجب تحريم الصيد عليه . اهـ المرجع السابق .

251