248

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه ؛ لأنه لا ينعقد ، ولا تحرم الشهادةُ على النكاح ، ولا الرجعةُ على أظهر الوجهين .

السادس : قتل الصيد، فهو مُحَرّم (١) وفيه الجزاء .

والنظرُ في : المضمون ، وسبب الضمان :

أما المضمون : فهو الصيد(٢)، وصيدُ البحرِ حلالٌ، وهو: ما لا عيش له إلا في الماء . وما لا يؤكل من صيد البر .. فلا جزاءَ فيه ، إلا المُرَكَّب من مأكول وغير مأكول(٣).

والمأكولُ صنفان : دوابٌ ، وطائر .

فأما الدواب(٤) : فمضمونة بمثلها صورةً وخِلْقةً لا قيمة(٥) ، فتجب في النعامة بدنة ، وفي اليربوع(٦) جَفْرة(٧)، وفي الغزال عنز، وفي الظبي شاة(٨) ، وفي حمارِ

(١) مطلقاً سواء كان في الحرم أم في غيره ، وعلى الحلال إذا كان في الحرم بالإجماع ؛ لما روى البخاري (٢٠٩٠) ومسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها)) وضمان الصيد في ذلك هو ما سيذكره المصنف رحمه الله في ضمانه بسبب الإحرام. انظر: ((المجموع)) ( ٤٤٢/٧).

(٢) وضابط ما يحرم صيده : كل حيوان مأكول بري متوحش جنسه وإن استأنس ، فخرج بالمأكول : غيره، وبالبري: البحري، وبالمتوحش: الإنسي وإن توحش. اهـ ((التحفة)) (١٧٨/٤ -١٧٩).

(٣) فيحرم صيده؛ تغليباً للتحريم. اهـ ((التحفة)) (١٠٨/٤).

(٤) وضابط مسألة الضمان في الدواب : أن ما ورد فيه نص أو حَكَم فيه صحابيان أو عدلان من التابعين أو من بعدهم من النعم أنه مثل الصيد المقتول .. اتبع ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم ، أما ما لانقل فيه عن السلف .. فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين فطنين. اهـ ((الروضة)) (١٥٧/٣ -١٥٨) وصفة الفقه مستحبة وليست شرطاً. انظر: (( المجموع)) ( ٧ / ٤٣٠).

(٥) أي: فالمثل ليس معتبراً على التحقيق، بل يعتبر على التقريب. اهـ ((الروضة)) (١٥٧/٣).

(٦) دوبية نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة ، والجمع يرابيع ، والعامة تقول : جربوع بالجيم. اهـ (( المصباح المنير)) مادة ( ربع) .

(٧) بفتح الجيم : ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعزة ، وفصلت عن أمها ، والذكر جفر ، سمي بذلك لأنه جفر جنباه؛ أي: عظما. اهـ (( تحرير التنبيه)) (ص١٤٦).

(٨) الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر ظبي. اهـ ((تحرير التنبيه)) ( ص١٤٥ ) .

248