237

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

بالرمي والحلق(١)، إذا قدمهما .. فيحلُّ له جميعُ محظورات الإحرام إلا الوطء(٢)؛ فإنه يحل بالخروج الثاني ، ثم يرمي في أيام منى الثلاثة(٣) كل يوم بعد الزوال(٤) إحدى وعشرين حصاةً من أي نوع من الحجر كان ؛ سبعاً إلى الجمرة الأولى وهي أقرب إلى المزدلفة ، ثم سبعاً إلى الوسطى ، ثم سبعاً إلى جمرة العقبة وهي الأقرب إلى مكة.

فُرٌوع سَبَعَة

[في بعض من أحكام الرمي والمبيت وخطب الحج]

الأول : إن وقعت حصاةٌ على مَحْمِل(٥) ، ثم سقطت بحركة البعير .. لم يُحْسَب(٦)، وإن صاكَّته ثم استدَّت نحو المرمى فوقعت على الجمرة .. حُسبت.

الثاني : لا يجوز أن يرمي حصاتين معًا(٧) ، وينبغي(٨) أن يرفعَ يده عند الرمي

(١) قَصْره حصولَ التحلل الأوّل على الرمي والحلق ضعيف، والمعتمد : أن التحلل الأول يحصل باثنين من الثلاثة : الرمي والحلق والطواف ، فمتى فعل اثنين منها .. تحلل ، ويحصل التحلل الثاني : بعمل ثالثها. انظر: ((التحفة)) (١٢٤/٤).

(٢) ومثل الوطء المباشرة بشهوة وعقد النكاح. اهـ ((بشرى الكريم)) (١٠٨/٢).

(٣) شرع في بيان شروط الرمي وهي تسعة ، ذكر منها المصنف ثلاثة : الأول : أن يكون بعد الزوال . الثاني : رمي السبع حصيات واحدة بعد واحدة . والثالث : كون المرمي به حجراً . الرابع : ترتيب الجمرات . الخامس : عدم الصارف للرمي ، فلو قصد نحو جودة رميه .. لم يصح . السادس : قصد المرمى، فلو قصد غيره .. لم يكف وإن وقع فيه . السابع : إصابة المرمى يقيناً بفعله وإن لم يبق فيه . والثامن : أن يسمىُ رمياً ، فلا يكفي الوضع في المرمى . والتاسع : كونه باليد مع القدرة لا بنحو رجله أو قوسه. انظر: (( بشرى الكريم)) (١٠٦/٢ -١٠٧).

(٤) وهذا مذهب جماهير العلماء ، فلا يجوز الرمي عندهم في أيام التشريق قبل الزوال . وذهب عطاء وطاووس ونقله ابن حجر الهيتمي عن إمام الحرمين والرافعي ، واعتمده الإسنوي لكن ضعفه في ((التحفة)) وفرع عليه فقال : أنه يجوز قبل الزوال ، وعليه: فينبغي جوازه من بعد الفجر . اهـ انظر : ((المغني)) (٤٧٦/٣) و((التحفة)) (١٣٨/٤) وقد أفتى العلامة الكبير عبد الكريم المدرس الشافعي بجواز تقليد هذا القول عند الشافعية للعمل به وإرشاد الناس إليه ، قال : ( لاسيما للشباب والضعفة والنساء اللاتي يخفن من وقوعهن في المزدحم فساداً وضعفاً) اهـ انظر: ((جواهر الفتاوي)) (٢٥٨/١_٢٦١) .

(٥) هو الهودج ، على وزان مجلس. كما في ((المصباح المنير)) مادة ( حمل ) .

(٦) لتخلف الشرط السابع لصحة الرمي .

(٧) فإن فعل .. حسبتا واحدة. اهـ ((التحفة)) (١٣٠/٤) وهذا لتخلف الشرط الثاني لصحة الرمي .

(٨) أي: يستحب كما في: ((المجموع)) (١٧٠/٨).

237