214

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فعدمُ هذه المعاني شرط . أما النَّوم : فلو استغرق جميعَ النهار .. لم يضر ، ولا يضرُّ الإغماءُ إذا نوى ليلاً وكان في شيء من النهار(١) مفيقاً على أعدل الأقوال(٢).

النظر الرابع : في سننه

وهي سبعةٌ: تأخيرُ السُّحُور(٣)، وتعجيلُ الفِطْرِ(٤)، وتركُ السّواك بعد الزوال(٥)، وكفتُّ اللسانِ والسمع والبصرِ عمَّا لا يُسْتَحَبُّ(٦)، والجُودُ في شهر رمضان ، ومدارسةٌ القرآن(٧)، والاعتكافُ في المسجد ؛ فهي عادةُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم.

وأما صوم النَّفل :

فهو مستحبٌّ أبداً بغير وصال(٨)؛ فإنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلَّم(٩)، ولا يصوم يومَ الشك(١٠)، ........................

(١) في (ب): ( من طرفي النهار).

(٢) وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤١٤/٣).

(٣) مالم يقع في شك ، وإلا كأن تردد في طلوع الفجر .. فالأولى تركه ، ويدخل وقت السحور بنصف الليل. اهـ ((التحفة)) (٤٢٣/٣).

(٤) إذا تيقن الغروب، ويسنُّ تقديمُه على الصلاة. اهـ ((التحفة)) (٣/ ٤٢٠).

(٥) واختار النووي من حيث الدليل عدم الكراهة. ((المجموع)) (٢٧٥/١ - ٢٧٦).

(٦) وهذا يتأكد من حيث الصوم، وإلا .. فقد يكون كف ذلك واجباً كالإمساك عن الغيبة والنميمة وسماعهما والنظر لمحرم. انظر (( التحفة)) (٤٢٣/٣).

(٧) وهي: أن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٣٦/١).

(٨) وهو: ألاَّ يتناول مطعوماً بين صوم يومين فأكثر، وسواء في ذلك صوم الفرض والنفل ؛ فهو حرام فيهما للنهي عنه في (( الصحيحين)) ولا يزول الوصال بالجماع عند ابن حجر خلافاً للشربيني والرملي . انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٢٣/٣).

(٩) لما روى البخاري (١٩٦٢) ومسلم (١١٠٢) عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ، قالوا : إنك تواصل. قال: (( لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى)).

(١٠) أي: يحرم صومه، ومثله العيد وأيام التشريق الآتي ذكرهما، ويوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يعلم من رآه ، أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء وشك في صدقهم ، أما لو ظن صدقهم .. فيجوز صومه، ولو اعتقد صدقهم .. وجب صومه. انظر: (( حاشية الباجوري)) (٣٠٧/١) والقول بحرمة صوم يوم الشك هو مذهب جمهور العلماء ، وقال الحنابلة : إن كانت السماء مصحية .. لم يجز صومه، وإن كانت مغيمة .. وجب صومه عن رمضان . انظر : ((المجموع)) (٤٠٣/٦-٤٠٧) و ((المغني)) (٨/٣-٢٢).

214