209

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فلكل بلد حكمها (١).

الثانية: يثبت هلال رمضانَ بشاهدٍ واحدٍ عَدْل على أصحِّ القولين(٢) ،

وطريقُه طريقُ الشهادة على أصحِّ الوجهين لا طريق الرِّواية(٣) ، ولا يُفطرُ في آخر رمضان بأقلَّ من شاهدين عدلين قولاً واحداً احتياطاً للعبادة (٤).

الثالثة: إذا رأى الهلالَ قبل الزَّوال .. فهو هلالُ الليلةِ القابلةِ كما بعد الزَّوال(٥) ، خلافاً لأبي حنيفة.

الرَّابعة: لو صَحَت عدالةُ شاهدي شوّال يومَ العيد ، وقد شهدا برؤية الهلال ليلاً .. صلينا صلاةَ العيد، وإن صَحَّت بعد الزّوال(٦) .. ففي قضاء العيد من الغَدِ قولان(٧)،

= العلامة الشرقاوي : ( الذي عليه الفقهاء : أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخاً مطلعهما مختلف ، وما دونهما متحد) اهـ انظر: ((بشرى الكريم» (٦٥/٢).

(١) هذا مذهب الشافعية، وقال جمهور العلماء: إن ثبت الهلال في بلد .. لزم سائر البلاد. انظر : ((المجموع)) (٢٧١/٦ - ٢٧٤) و((بداية المجتهد)) (٢٨٧/١-٢٨٨) و((توجيه الأنظار لتوحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار)) للحافظ أحمد الغماري.

(٢) وسواء أصحت السماء أو غيمت، وبه قال الحنابلة ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام ) رواه أبو داوود (٢٣٤٢) والدار قطني (١٥٦/٢) والبيهقي (٢١٢/٤) بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في ((المجموع)) (٢٧٦/٦)، وقال المالكية : لا يثبت إلا بعدلين ، وقال الحنفية: إن كانت السماء مغيمة .. ثبت بشهادة واحد ، وإن كانت مصحية .. لم يثبت إلا بعدد الاستفاضة. انظر: ((البدائع)) (٨٠/٢) و((بداية المجتهد)) (٢٨٦/١) و((المجموع)) (٢٨٢/٦).

(٣) أي: فلا تصح شهادة العبد والمرأة هنا، بخلافهما في الرواية فتصح منهما. انظر: ((المجموع)) (٢٧٧/٦) و((مغني المحتاج)) (٤٢١/١).

(٤) وبهذا قال العلماء كافة إلا أبا ثور فحكى الأصحاب عنه أنه يُقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان. انظر: ((المجموع)) (٦/ ٢٨١).

(٥) هذا مذهب جمهور العلماء ، ودليلهم عليه : إجماع الصحابة ، وهو ما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا: ( إذا رئي الهلال يوم الشك .. فهو لليلة المستقبلة)). انظر: ((الحاوي)) (٤١١/٣).

(٦) أي : وقبل الغروب.

(٧) الأظهر: أنها تقضى في باقي اليوم وفي الغد وما بعده وما اتفق كسائر الرواتب. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣١٥/١).

209