205

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الدقيق(١) والمُسَوِّس، بل يجب إخراجُ الحَبِّ والتمرِ ، والزبيبُ قوتٌ ، ولا يجوز الأقِطُ إلاَّ للبدويّ(٢) بحُكم الخبر ، فينبغي أن يخرج من جنس قوته(٣) أو أفضل ، فإن اقتات الحنطة .. لم يَجُز الشَّعير، وإن كان قوته حبوباً مختلفةً(٤) .. اختار لها خيرها ، ومن أيّها أخرج .. أجزأه ، وقسمتها كقسمة زكاة الأموال(٥).

الثالث : من تجب عليه

ومن تجب(٦) عليه : كلُّ مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاعٌ(٧) .. وجب عليه الإخراج.

=شيء. انظر: ((المجموع)) (١٣٠/٦-١٣١).

[تنبيه] من هذا الموضع إلى قوله : ( غير مستيقن أكله نهاراً فلا قضاء عليه ) قبيل النظر الثالث من ( كتاب الصوم ) كله ساقط من ( أ) والمثبت كله من (ب ) .

(١) بل الواجب الحب ؛ لأنه أكمل نفعاً فإنه يصلح لكل ما يراد منه ، بخلاف الدقيق، وحكي عن أبي قاسم الأنماطي وأبي الفضل ابن عبدان من الشافعية جواز إخراج الدقيق ؛ لورود الحديث به ، ولأنه أرفق بالمساكين ، وهذا غلط كما في ((المجموع))، والصحيح - كما قال النووي والأصحاب -: أن ذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح ، وهو وهم من ابن عيينة كما قال أبو داوود ، وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إخراج الدقيق. انظر: ((الهداية)) (١٢٦/١) و((المجموع)) (١٣٢/٦) .

(٢) ضعيف ، والمذهب إجزاؤه للبدوي والحضري ؛ لعموم حديث أبي سعيد الخدري قال : ( كنا نخرج صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط) رواه البخاري (١٥٠٦) ومسلم (٩٨٥). انظر: ((المجموع)) (١٣١/٦) .

(٣) أي: قوت نفسه، وهذا وجه في المذهب من ثلاثة أوجه، وهو ظاهر نص الشافعي في (( المختصر)) و((الأم))، والأصح من الثلاثة : أن الواجب غالب قوت البلد، والوجه الثالث : يتخير بين جميع الأقوات ؛ فيخرج ما شاء وإن كان غير قوته وغير قوت أهل بلده ؛ لظاهر حديث أبي سعيد المقدم قريباً، وهذا الأخير وجهٌ قويٌّ يجوز العملُ به، وهو مذهب الحنفية. انظر: (( الهداية)) (١٢٥/١) و ((المجموع)) (١٣٢/٦-١٣٣).

(٤) أي : لا غالب فيها ، وما ذكره من الحكم هنا فيما إذا استوت أقواته ، ويقال فيما إذا استوت أقوات البلد ولم يكن فيها غالب ، فيتخير بين تلك الأقوات، والأفضل إخراج أعلاها. انظر: ((المجموع)) (١٣٤/٦) و((التحفة)) (٣٢٤/٣).

(٥) هذا بيان لمصرف صدقة الفطر، وأنه مصرف زكاة المال ، فما يقال فيها .. يقال في صدقة الفطر ، وسيأتي في ( كتاب قسم الصدقات ) مسائل ينبغي التنبه لها هنا فلتنظر .

(٦) حاصل شروط من تجب عليه ثلاثة: الإسلام والحرية واليسار. انظر: ((المجموع)) (١٠٦/٦).

(٧) هذا ضابط الموسر هنا، فمن ملك الصاع فاضلاً عما ذكر .. فهو موسر تلزمه الفطرة ، ومن لم يفضل=

205