172

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب الزكاة (١)

قال النبي صلى الله عليه: ((مانعُ الزكاة في النار))(٢).

والزكاةُ ستة أنواع :

زكاة النعم ، والنقدين ، ومال التجارة ، والمُعَشَّرات ، والمعادن ، وزكاة الفطر .

النوع الأول : زكاة النَّعَم ، والنظر يتعلق فيه بالوجوب والأداء

أما الوجوب .. فله ركنان : المالك والمملوك .

أما المالك : فلا يشترط فيه إلا كونه حراً مسلماً ، فتجب الزكاةُ على الصبي والمجنون(٣)، خلافاً لأبي حنيفة(٤)، ولا تجب على الكافر ، ولا على المرتد(٥) إن

(١) هي لغة : النمو والبركة وزيادة الخير ، وشرعاً : اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط ستأتي. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٦٨/١).

(٢) هذا الحديث ساقط من (أ)، ورواه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (٢/ ١٤٥) عن أنس رضي الله عنه، وسنده حسن كما قال العجلوني في (( كشف الخفاء)) (٢/ ٢٥٤).

(٣) أي: في مالهما، وهذا مذهب الجمهور. انظر: ((المجموع)) (٣٢٩/٥) و((المغني)) (٤٩٣/٢) و((بداية المجتهد)) (٢٤٥/١) قال أئمتنا: (ويجب على الولي إخراجُها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما ، فإن لم يخرج الولي الزكاة .. وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب ؛ لأن الحق توجه إلى مالهما ، لكن الولي عصى بالتأخير ، فلا يسقط ما توجه إليهما ) انتهى. ((المجموع)) (٣٣٠/٥) و((المغني)) (٤٩٣/٢).

(٤) القائل بعدم وجوب الزكاة في مالهما ؛ لأنها عبادة وهما ليسا من أهل وجوب العبادة كالصلاة والصوم . انظر: ((البدائع)) (٤/٢-٥) و((الهداية)) (١٠٣/١).

قوله : ( خلافاً لأبي حنيفة ) ساقط من ( أ).

(٥) في وجوب الزكاة عليه تفصيل وهو: ( إن وجبت عليه زكاة قبل ردته .. لم تسقط عنه بالردة باتفاق الأصحاب ، خلافاً لأبي حنيفة ، وأما زمن الردة فهل تجب عليه الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال بناء على بقاء ملكه وزواله ، ذكر المصنف منها اثنين وهما ضعيفان ، والثالث - وهو الأصح - : أن ملكه موقوف؛ إن عاد إلى الإسلام .. تبينا بقاءه فتجب ، وإلا .. فلا ، وتتصور المسألة إذا بقي مرتداً حولاً=

172