Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
بهم الإمامُ ركعتين مثلَ صلاة العيد بلا فرق(١) ،ثم يخطبُ خطبتين(٢) ، بينهما جلسةٌ خفيفة ، وليكن الاستغفارُ معظمَ الخطبتين ، وينبغي في وسط(٣) الخطبة الثانية أن يستدبرَ الناسَ ويستقبلَ القبلةَ ويحولَ رداءَه في هذه الساعة ؛ تفاؤلاً بتحويل الحال ، فيجعل أعلاه أسفلَه ، وما على اليمين على الشمال ، وما على الشمال على اليمين ، وإن كان ساجاً(٤) مثلثاً(٥) ملقى(٦) على منكبيه .. حوَّل ما على يمينه إلى يساره وما على يساره إلى يمينه ، لا يمكنه أكثرُ من ذلك، وكذلك يفعل الناس ، ويَدَعُون أرديتَهم محولةً كما هي(٧) حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب، ويَدْعُون في هذه الساعة سراً (٨)، ثم يستقبلهم فيختم الخطبة.
إذا نذر الإمامُ الاستسقاءَ .. فالوفاءُ في حقُّه أن يخرجَ بالناس ويصلي بهم ، ولو نذر رجلٌ من عُرْض الناس .. خرج من موجب نذره بأن يصلي وحده.
الثاني : يستحبُّ أن يستسقي أهلُ قرية خِصْبة لأهل قرية جَدْبة.
الثالث : لا حصرَ في دعوات الاستسقاء ، ولكن يستحبُّ ألفاظُ رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم كما جمعها الشافعيُّ رحمه الله؛ وهو أن يقول: ((اللهم أنت
(١) أي : فيأتي بالتكبيرات كما مرّ.
(٢) يفتتح ندباً الأولى بالاستغفار تسعاً، والثانية سبعاً ولاءً، فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلّ هو الحيّ القيوم وأتوب إليه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٢٤/١).
(٣) الذي قاله الإمام النووي في ((دقائق المنهاج)) وحكاه في ((شرح مسلم)) عن الأصحاب: أن ذلك يكون في نحو ثلث الخطبة الثانية. انظر: المرجع السابق (٣٢٥/١) و((التحفة)) (٧٨/٣).
(٤) هو الطيلسان الأخضر، وجمعه: سيجان بوزن تيجان. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( سوج).
(٥) قوله : ( مثلثا ) ساقط من ( أ).
(٦) قوله : ( ملقى) ساقط من (ب ).
(٧) قوله : ( هي ) ساقط من ( ب ).
(٨) وجهراً كما في ((المنهاج))، وإذا أسرّ الإمام .. أسرّوا، وإذا جهر .. أمّنوا. انظر: ((التحفة)) (٧٨/٣).
158