149

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ثلاث باطل في أحد القولين(١) ، فتبطل صلاة الإمام حين ينتظر الطائفة الثالثة ؛ إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من انتظارين(٢)، ومن علم ببطلان صلاة إمامه واستدام القدوة به .. بطلت صلاته ، ولم تبطل صلاة من لم يعلم.

الثالث : إن سها الإمام في الأولى من صلاة خوف السفر .. أشار إلى من خلفه بما يعلمون به أنه سها ؛ ليسجدوا في آخر صلاتهم ، فإن سهوا في أولاهم .. تحمل الإمام عنهم ، وإن سهوا في أخراهم .. لا يتحمل ؛ لأنهم منفردون ، وأما الطائفة الثانية .. فسهوهم محمول في الركعتين ؛ لأنهم مقتدون في الجميع.

الرابع : حملُ السلاح في الصلاة مستحبٌ(٣) استحباباً مؤكداً بنصِّ القرآن ؛ وذلك قوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾(٤)، وذلك أن العدوّ كان ينتظر شروعَهم في الصلاة ليعافصهم ويهجم عليهم، فرخَّص الله تعالى لهم حملَ السلاح في حال الصلاة ؛ لئلا(٥) يقصدهم العدوّ.

النوع الرابع : صلاةُ شدة الخوف ؛ فإذا التحم الفريقان ودخل وقتُ الصلاة .. صلوا فرساناً وركباناً أو رجالاً يُومِؤُون بالركوع والسجود مستقبلي القبلةَ وغير مستقبليها(٦) ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.

(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) - : صحّة صلاة الجميع . انظر : المرجعين السابقين.

(٢) وأجابوا عن ذلك على القول الأظهر: أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الانتظارين ؛ لأنه الأفضل ولأنه القدر الذي احتاج إليه ، ولعله لو احتاج زيادة .. زاد . انظر : المرجعين السابقين.

(٣) إن لم يمنع صحة الصلاة ، أمّا هو كالمتنجس ، أو لبس بيضة تمنع السجود .. فلا يجوز عليه حمله لغير عذر ، فلو كان في ترك الحمل معرض للهلاك ظاهراً .. وجب عليه حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١١/٣).

في (ب): ( قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ ).

(٤) (٥) قوله: ( لئلا ... ) إلخ ساقط من (ب).

(٦) ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولهم فعلها كذلك أوّل الوقت عند ابن حجر ، واشترط شيخ الإسلام زكريا والرملي والخطيب الشربيني تبعاً لابن الرفعة ضيقَ الوقت ، ما دام يرجو الأمن ، وإلاّ .. فله فعلها وإن اتسع الوقت. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٢/٣-١٣).

149