141

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قراءة آية (١) ، وما زاد عليها فهو سنة .

وكذلك فرائضُ الثانية أربعةٌ : التحميد ، والصلاة على الرسول عليه السلام ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء(٢) بدل الآية .

واستماع الخطبة واجب من العدد(٣).

وأما السننُ : فإذا زالت الشمس وأذن المؤذنون وجلس الإمام على المنبر .. انقطع الرّكوع سوى التحية (٤)، والكلام لا ينقطع إلا بافتتاح الخطبة(٥) ، وإذا صعد الخطيب المنبر .. أقبل على الناس(٦) بوجهه، ويسلم عليهم(٧) ويردون عليه السلام ، ويجيب المؤذن (٨)، فإذا قال: حيّ على الصلاة .. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإذا تمم المؤذن الأذان .. قام مقبلاً بوجهه على الناس ؛ لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، والناس

= عقاب الله، أو النار، وأطيعوا الله. اهـ ((التحفة)) (٤٤٧/٢) و((بشرى الكريم)) (٧/٢).

(١) أي: مفهمة، فلا يكفي ﴿ ثُمَّنَظَرَ﴾ ولا بعض آية وإن طال عند ابن حجر ، خلافاً للرملي والشربيني. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٤٧/٢).

(٢) بأخروي، للمؤمنين خصوصاً كالحاضرين، أو عموماً ولو لجميع المؤمنين ، ولا يكفي تخصيصه بالغائبين وإن كثروا. اهـ المرجع السابق (٤٤٨/٢_٤٤٩) و((بشرى الكريم)) (٧/٢).

(٣) وهو تسعة وثلاثون، وهو - أي: الخطيب - لا يشترط إسماعه ولا سماعه ؛ لأنه وإن كان أصمّ يفهم ما يقول ، واعتبر ابن حجر السّماع بالفعل لا بالقوّة ، واعتمد الرملي الاكتفاء بالسّماع بالقوة بحيث لو أصغوا .. لسمعوا وإن اشتغلوا عن السّماع بنحو التحدث مع جليسهم. انظر: (( التحفة)) و(( حاشية الشرواني)) (٤٥٢/٢_٤٥٣).

(٤) فيسن له صلاة ركعتين بنية التحية، أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاّها، وحينئذٍ الأولى نية التحية معها ، فإن نوى أكثر من ركعتين أو صلاة أخرى غير التحية والقبلية بقدرهما .. لم تنعقد عند ابن حجر ، وقال ابن قاسم : ( الذي يتجه : أنه يصلي ركعتين ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح ، سواء نوى معهما التحية أو لا، بخلاف ما لو صرفهما عنها) اهـ. انظر: ((التحفة)) و(( حاشية الشرواني)) ( ٤٥٥/٢-٤٥٦) .

(٥) والجديد - كما في ((المنهاج)) -: أن الكلام لا يحرم على الحاضرين، خلافاً للأئمة الثلاثة ، بل يكره؛ لما رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (١٤٩/٣): (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهو يخطب) ولم ينكر عليه، وهو حديث صحيح. انظر: ((التحفة)) (٢ /٤٥٣) و((مغني المحتاج)) (١/ ٢٨٧).

(٦) في (أ): (عليهم )، وهنا انتهى السقط من ( أ).

(٧) قوله : ( ويسلم عليهم ) ساقط من ( أ).

(٨) في (أ): (المؤذنون) وما أثبته من ( ب) أوضح.

141