Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أما صفةُ الإمامة : فالسنةُ ألاَّ يقوم إلى الصلاة وهو حاقنٌ(٢) أو تائقٌ إلى طعام ، وكذا المنفرد .
وليخفف الصلاة(٣) إذا كان إماماً؛ قال أنس : ( ما صليت خلف أحدٍ قط أخفَّ ولا أتمّ(٤) صلاةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم )(٥) .
وألاَّ يكبر إلا إذا فرغ من الإقامة ، وإلا بعد استواء الصفوف ، وأن يرفعَ صوته بالتكبير ، وألاَ يرفع المأمومُ إلا قدرَ ما يُسمع نفسَه .
وأن ينوي الإمامةَ ؛ لينال الفضل ، وإن لم ينو .. صحّ صلاةُ القوم إذا نووا الاقتداءَ به .
وأن يُسِرَّ بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ، وأن يجهرَ بـ( الفاتحة ) والسّورة في جميع الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، وكذا المنفرد ، وأن يجهر بقوله : ( آمين ) في الصلاة الجهرية ، وكذا المأموم ، وأن يقرن المأمومُ تأمينَه بتأمين الإمام معاً لا تعقيباً، وأن يسكتَ الإمامُ سكتةً عقيبَ ( الفاتحة ) ليثوب إليه نَفَسُه، ويقرأ المأمومُ في الجهرية ( الفاتحة) عند سكتة الإمام ؛ كيلا يفوته سماعُ القراءة ، وألاَّ يقرأ المأمومُ السّورة في الجهرية .
(١) قوله: (وحكمهما ) ساقط من ( أ).
(٢) بالنون ؛ أي: مدافعاً للبول ، فتكره الصلاة حينئذ، ومثله صلاة الحاقب - بالباء - وهو: مدافع الغائط ، والحازق - بالقاف - وهو : مدافع الريح ، والحاقم وهو : مدافع البول والغائط . انظر : . ((مغني المحتاج)) (٢٠٢/١).
(٣) بأن يقتصر على قصار المفصل في السور، وأدنى الكمال في التسبيحات، وإن لم يرضَ المأمومون ، ولا يزيد على ذلك إلا برضى محصورين ، ويتعين على الإمام أن يستكمل السنن المطلوبة التي ذكرها الفقهاء في حقه فلا يزيد فيكون من الفتانين ولا ينقص فيكون من الخائنين ، ويتأنى في ذلك ليتمكن الضعيف منها، وإلا .. كره. انظر: (( بغية المسترشدين)) (ص ٦٨ -٦٩).
(٤) في (ب): (وأتمَّ) من غير ( لا)، وما أثبته من (أ) هو الموافق لرواية الشيخين.
(٥) رواه البخاري ( ٧٠٨) ومسلم ( ٤٦٩).
128