364

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٣٤٨ - وَأنس.
١٣٤٩ - وَسمرَة. وضعفها كلهَا. قَالَ الْحفاظ: لَيْسَ فِي النَّهْي عَن الإقعاء حَدِيث صَحِيح إِلَّا:
١٣٥٠ - حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي آخر بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ".
١٣٥١ - وَصَحَّ عَن طَاوس قَالَ: " قلت لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء عَلَى الْقَدَمَيْنِ. قَالَ: هِيَ السُّنّة. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لنراه جفَاء بِالرجلِ. فَقَالَ: هِيَ سُنّة نبيك ﷺ َ " رَوَاهُ مُسلم.
١٣٥٢ - وَعَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الأولَى يقْعد عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعه، وَيَقُول: " إِنَّه من السُنّة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
١٣٥٣ - ثمَّ رَوَى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس: " أَنَّهُمَا كَانَا يقعيان ".

1 / 418