320

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ﷺ َ بالبسملة حَتَّى مَاتَ ".
١١٦١ - وَحَدِيثه الآخر: " لم يجْهر بالبسملة حَتَّى قُبض " [٤٧ / ب] .
(بَاب قِرَاءَة الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة خلف الإِمَام، وَتركهَا)
١١٦٢ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة مُطلقًا، وَهِي عَامَّة فَيدْخل فِيهَا الْمَأْمُوم.
١١٦٣ - وَعَن عبَادَة ﵁: أَن النَّبِي ﷺ َ قَرَأَ فِي صَلَاة الصُّبْح، فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرأون وَرَاء إمامكم؟ " قُلْنَا: نعم، هَذَا يَا رَسُول الله. قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
١١٦٤ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
١١٦٥ - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ،

1 / 374