١١١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " صَحِيح، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا " بِإِسْنَاد صَحِيح.
١١١٥ - وَعنهُ، عَن النَّبِي [٣٦ / ب] ﷺ َ: " من صَلَّى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَهِيَ خداج، ثَلَاثًا، غير تَامَّة " رَوَاهُ مُسلم.
(فصل فِي ضعيفه)
١١١٦ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب ".
١١١٧ - وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، أَو غَيرهَا ".