٧٩٥ - وَحَدِيث مَوْقُوف عَلَى وَائِل بن حجر قَالَ: " حق وَسنة أَن لَا يُؤذن أحد إِلَّا وَهُوَ طَاهِر " وَجعله بعض الْفُقَهَاء مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ضَعِيف لانقطاعه.
(بَاب تَثْنِيَة الْأَذَان والترجيع فِيهِ وإفراد الْإِقَامَة)
٧٩٦ - فِيهِ حَدِيث عبد الله بن زيد السَّابِق.
٧٩٧ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة، إِلَّا الْإِقَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ كُله. وَقد غلط جمَاعَة فِي قَوْلهم لم يذكر مُسلم قَوْله: " إِلَّا الْإِقَامَة ".
٧٩٨ - فقد ذكرهَا فِي بعض طرقه. وَمَعْنَاهُ: إِلَّا قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة. فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.