175

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٦٠٣ - وَعَن أنس: أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ، النَّبِي ﷺ َ، فَأنْزل الله تَعَالَى (ويسئلونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض) إِلَى آخر الْآيَة. . فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوله: " لم يجامعوهن " أَي لم يخالطوهن [٢١ / ب] .
(فصل فِي ضعيفه)
٦٠٤ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو

1 / 229