170

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

اتَّفقُوا عَلَى ضعفه.
٥٨٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يثبت فِي مسح الجبائر شَيْء عَن النَّبِي ﷺ َ " قَالَ: " وَأقرب شَيْء فِيهِ حَدِيث جَابر، وَلَيْسَ هُوَ بِقَوي ".
٥٨٣ - قَالَ: " وَإِنَّمَا فِيهِ عَن ابْن عمر أَنه تَوَضَّأ، وكفه معصوبة، فَمسح عَلَيْهَا وَعَلَى العصاب، وَغسل مَا سُوَى ذَلِك ". قَالَ: " وَهَذَا عَن ابْن عمر صَحِيح ".
(وَمن ضعيفه)
٥٨٤ - الْأَثر عَن ابْن عمر، أَنه تيَمّم وَصَلى عَلَى جَنَازَة فِي [٢٠ / ب] الْمَدِينَة.
٥٨٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس فِي " الرجل تفجأه جَنَازَة يتَيَمَّم وَيُصلي عَلَيْهَا " وَالله أعلم.

1 / 224