٥٧٣ - وَابْن عَبَّاس،
٥٧٤ - وَعَمْرو بن العَاصِي.
(فصل فِي ضَعِيف الْكتاب)
٥٧٥ - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.
٥٧٦ - وَحَدِيث أسلع: " أَن النَّبِي ﷺ َ علمه التَّيَمُّم، فَضرب بكفيه الأَرْض، ثمَّ