164

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٥٦١ - وَقَالَ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ".
٥٦٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لحديثه شَاهد ".
٥٦٣ - قَالَ: " وَصَحَّ عَن ابْن عمر من قَوْله، وَفعله: " التَّيَمُّم ضربتان، ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين ".
(بَاب من لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا لزمَه أَن يُصَلِّي بِحَالهِ، وَمن وجد من المَاء بعض كِفَايَته، لزمَه اسْتِعْمَاله ثمَّ التَّيَمُّم للْبَاقِي)
٥٦٤ - عَائِشَة ﵂: " أَنَّهَا استعارت قلادة من أَسمَاء فَهَلَكت،

1 / 218