153

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَلم يكن يَحْجُبهُ، وَرُبمَا قَالَ يحجزه عَن الْقُرْآن شَيْء، لَيْسَ الْجَنَابَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٥٢٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حسن صَحِيح " وَخَالفهُ الْأَكْثَرُونَ، فضعفوه.
٥٢٦ - قَالَ الشَّافِعِي: " أهل الحَدِيث لَا يثبتونه ".
٥٢٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لِأَن مَدَاره عَلَى عبد الله بن سَلمَة - بِكَسْر اللَّام - وَكَانَ قد كبر وَأنكر حَدِيثه وعقله، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا بعد كبره، قَالَه شُعْبَة ".
٥٢٨ - ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْحفاظ تَحْقِيق مَا قَالَ.
٥٢٩ - ثمَّ قَالَ: " وصحيح عَن عمر، ﵁، أَنه كره الْقِرَاءَة للْجنب " ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنهُ.
(فصل فِي ضعيفه)
٥٣٠ - مِنْهُ، حَدِيث عبد الله بن مَالك، الغافقي رَفعه: " إِذا تَوَضَّأت وَأَنا جنب،

1 / 207