Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Tifaftire
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Gobollada
•Afgaanistaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
وإذا كان مع العاري ثوبٌ فيه نجاسة إن كان قدر (الربع) (^١) من الثوب طاهرًا يلزمه أن يصلي فيه، وإن صلى عريانا لم يجز (^٢).
وإن كان أقلّ من الربع طاهرا تخيّر بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانًا، والصلاة فيه أفضل (^٣). (خ) (^٤)
إذا لم يجد ثوبًا يستر به عورته لا يلزمه القيام والركوع والسجود، بل يجوز له الإيماء (^٥)، والقعود فيه أفضل (^٦).
وإذا انكشفت العورةُ أو زوحم الرجلُ فوقف في صفّ النساء، أو وقف على نجاسةٍ مانعةٍ (^٧)، ومكث كذلك زمانًا (^٨) يمكنه فيه أداء ركنٍ من أركان الصلاة فسدت صلاته (^٩). (شم) (^١٠)
* * * *
(^١) في (ب): الدرهم
(^٢) لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فصار كما لو كان كله طاهرًا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، فتح القدير ١/ ٢٦٣، البحر الرائق ١/ ٢٨٩.
(^٣) أي إذا كان الطاهر أقلَّ من الربع يخير بين أن يصلي فيه، وهو الأفضل؛ لما فيه من الإتيان بالركوع والسجود وستر العورة، وبين أن يصلي عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود، وهو يلي الأول في الفضل؛ لما فيه من ستر العورة الغليظة، وبين أن يصلي قائمًا عريانا بركوعٍ وسجودٍ، وهو دونهما في الفضل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، فتح القدير ١/ ٢٦٣، البحر الرائق ١/ ٢٨٩.
(^٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٨.
(^٥) يعني يجوز له الإيماء قاعدًا أو قائمًا، والإيماء قاعدًا أفضل.
(^٦) لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان، فيميل إلى أيهما شاء، إلا أنّ الأول أفضل؛ لأن الستر واجب لحق الصلاة وحق الناس، ولأنه لا خلف له، والإيماء خلف له عن الأركان.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، العناية ١/ ٢٦٤، درر الحكام ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٢٨٩.
(^٧) أي زائدة على قدر الدرهم، كما في شرح مجمع البحرين ١/ ٥١٥.
(^٨) والمراد أقصر ركن، وهو مقدّر بثلاث تسبيحات كما نقله ابن عابدين عن الحلبي، وقال بعد نقله:" فأفاد أن المراد أقصر ركن وكأنه؛ لأنه الأحوط". يُنظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٢، منحة الخالق ١/ ٢٨٧.
(^٩) لأنّه بأدائه ركنًا -والحال هذه- يكون أداؤه فاسدًا فيمتنع البناء عليه، وإذا لم يؤد شيئًا لا يكون مصليًّا مع الانكشاف، والمفسد هو المجموع.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٦، درر الحكام ١/ ١٠٤، البحر الرائق ١/ ٢٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٨.
(^١٠) شرح مجمع البحرين ١/ ٥١٥.
1 / 403