393

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Tifaftire

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Gobollada
Afgaanistaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
وإن كان بعد أداء الرُّكن مع العلم بالعتق تفسدُ صلاتُها (^١).
وكذلك المصلّي إذا تعرّى فستر من ساعته، وكذلك إذا أُلقي عليه الثوبُ النّجسُ ثم رماه من ساعته (^٢). (ظ) (^٣)
ثم العورة غليظةٌ وخفيفةٌ، فالغليظة هي: السوأتان، والخفيفة ما سواهما (^٤).
فالمانع من الغليظة ما تبدو زيادةً على قدر الدرهم (^٥).
وفي الخفيفة ربع العضو، كما في النّجاسات (^٦). (اخ) (^٧)
فإذا انكشف من الغليظة أكثرُ من قدر الدرهم مَنَع أداءَ الصلاة، واعتبروه بالنجاسة الغليظة إذا أصاب الثوبَ أكثرُ من قدر الدّرهم منع [أداء] (^٨) الصلاة.
والخفيفة لا تمنع ما لم يكن كثيرًا فاحشًا (^٩).

(^١) لأنها أدت شيئًا من الصلاة مع كشف عورتها.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٨٧، النهر الفائق ١/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٨.
(^٢) لما سبق من التعليل في مسألة الأمة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢١، البناية ٢/ ٣٨٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٣٧.
(^٣) الفتاوى الظهيرية (١٩/ب).
(^٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦.
(^٥) لأنها عورة غليظة فتقاس بالنجاسة الغليظة، وهذا قول الكرخي واختيار صاحب الاختيار كما نقله المؤلف عنه.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦.
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٩٢ من هذا البحث.
(^٧) الاختيار ١/ ٤٦.
(^٨) ساقطة من (ب).
(^٩) وهو مقدّر بالربع كما سبق.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ١٩٣، البناية ٢/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ٢٨٥.

1 / 394