326

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Tifaftire

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Gobollada
Afgaanistaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
حتى لو صلّى العشاءَ بعدما غابت الحُمرةُ ولم يغبِ البياضُ المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا يجوز (^١). (ف) (^٢)
وقالا (^٣): الحُمرة، وروى أسدُ بنُ عمروٍ (^٤) عن أبي حنيفة ﵀ مثل قولهما أنّه الحمرة (^٥). (طح) (^٦) (ظ) (^٧)
وقال بعض المتأخرين: وعليه الفتوى (^٨). (شم) (^٩)
وآخر وقتها حين يطلع الفجر (^١٠).
ووقت العِشاء على ثلاث مراتب:

(^١) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤.
(^٣) يعني أبا يوسف ومحمدًا في معنى الشفق، ويُنظر قولهما: الأصل ١/ ١٢٣، الحجة على أهل المدينة ١/ ٧.
(^٤) هو أسد بن عمرو بن عامر البجلي الكوفي، تفقه على أبي حنيفة، وولِي القضاء، وهو أحد المتقدمين الذين دوّنوا الفقه عن أبي حنيفة، توفي سنة ١٨٨ هـ وقيل: ١٩٠ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ١/ ١٤٠، سلم الوصول ١/ ٢٩٦.
(^٥) تُنظر هذه الرواية عن أبي حنيفة: المبسوط ١/ ١٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤.
(^٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٨٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٧) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(^٨) كذا في درر الحكام لملا خسرو، وملتقى الأبحر للحلبي، ومراقي الفلاح للشرنبلالي، وقال الحصكفي في الدر المختار: "هو المذهب". ووجه هذا القول ما قاله الشرنبلالي مِن كونه قول أكابر الصحابة، ولإطباق أهل اللغة على أن الشفق هو الحمرة لا البياض.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، درر الحكام ١/ ٥١، ملتقى الأبحر ص ١٠٦،مراقي الفلاح ص ٧٢، الدر المختار ص ٥٣.
(^٩) شرح مجمع البحرين ١/ ٤٨٩.
(^١٠) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة ..]، (١/ ٤٧٢:برقم ٣١١) عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ... " الحديث.
قال العيني: " دل [الحديث على] بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى، وهو طلوع الفجر الثاني".
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١٠، المبسوط ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٢، البناية ٢/ ٣٠.

1 / 327