471

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Tifaftire

عبد القادر عبد الله العاني

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

أَي نقل الْمَنْصُوص فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى تِلْكَ الصُّورَة وَخرج فِيهَا وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَيجوز أَن يُرَاد بِالنَّقْلِ الرِّوَايَة وَيكون الْمَعْنى فِي كل وَاحِدَة من الصُّورَتَيْنِ قَول مَنْقُول أَي مروى عَنهُ وَآخر مخرج
ثمَّ الْغَالِب فِي مثل ذَلِك عدم إطباق الْأَصْحَاب على هَذَا التَّصَرُّف بل ينقسمون إِلَى فريقين مِنْهُم من يَقُول بِهِ وَمِنْهُم من يَأْبَى ويستخرج فارقا بَين الصُّورَتَيْنِ يسْتَند إِلَيْهِ افْتِرَاق النصين
وَذكر فِيمَا لَو كَانَ فِي رَحْله مَاء أَن الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ قد يخرجَانِ على قَوْلَيْنِ لَهُ أَيْضا وَقَالَ فِيهِ أعلم أَن الْأَئِمَّة إِذا رتبوا صُورَة على صُورَة فِي الْخلاف ثمَّ قَالُوا وَأولى بِكَذَا لَا يعنون بِهِ سوى رُجْحَان مَا وصفوه بالأولوية بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ فِي الصُّورَة الْمُرَتّب عَلَيْهَا وَلَا يلْزم من كَون النَّفْي أَو الْإِثْبَات فِي صُورَة أرجح مِنْهُ فِي صُورَة أُخْرَى كَونه أرجح على على مُقَابِله نعم إِذا قيل أولى الْوَجْهَيْنِ كَذَا فقضيته رُجْحَان ذَلِك الْوَجْه كَمَا إِذا قيل الْأَظْهر أَو الأولى كَذَا

1 / 505