459

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Tifaftire

عبد القادر عبد الله العاني

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

٦٠٢ - مَسْأَلَة
لَو وقف نصف عبد ثمَّ أعتق النّصْف الآخر لم يعْتق الْمَوْقُوف ذكره فِي بَاب الْوَقْف
٦٠٣ - مَسْأَلَة
الْعتْق هَل يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة كَمَا لَو قَالَ اعتقت بِشَرْط الْخِيَار أَو بِشَرْط أَن أبيعه أَو أرجع فِيهِ مَتى شِئْت قَالَ فِي بَاب الْوَقْف فِيمَا إِذا وقف بِشَرْط من هَذِه الشُّرُوط إِن الشَّرْط بَاطِل قَالَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِزَالَة ملك إِلَى الله تَعَالَى كَالْعِتْقِ أَو إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ كَالْبيع وَالْهِبَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَهَذَا الشَّرْط مُفسد قلت لَكِن فِي فتاوي الْقفال أَن الْعتْق لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة

1 / 493