417

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Tifaftire

عبد القادر عبد الله العاني

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

= كتاب الْأَيْمَان =
٥٣٣ - مَسْأَلَة
عماد الْيَمين بِاللَّه ﷾ ذكر اسْم مُعظم فَلَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ فِي الْمَحْلُوف بِهِ حَتَّى لَو قَالَ بِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ أردْت بِاللَّه تَعَالَى لم ينْعَقد ذكره فِي الايلاء فِيمَا لَو قَالَ يَمِيني فِي يَمِينك وَحكى فِيهِ الْخلاف فِي تقدم الْكَفَّارَة على الْوَطْء بعد التَّعْلِيق وَلم يذكرهُ هُنَا وَذكر فِيهِ أَنه لَو حلف لَا يطَأ فُلَانَة فَوَطِئَهَا بعد الْمَوْت فأوجه ثَالِثهَا الْفرق بَين مَا قبل الدّفن وَبعده وَأَنه لوقال لزوجته وَالله لَا أوطؤك أَو إِن وَطئتك فَعَبْدي حر يَحْنَث وَيَقَع الْعتْق بِالْوَطْءِ وَإِن وَقع على صُورَة الزِّنَى بِلَا خلاف وَإِن الإِمَام قَالَ الَّذِي أرَاهُ أَن الْإِتْيَان فِي غير المأتي كالإتيان فِي المأتي فِي حُصُول الْحِنْث انْتهى

1 / 451