362

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Tifaftire

عبد القادر عبد الله العاني

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

نَفَقَة ذكره فِي الْقسم والنشوز أصلا مقيسا عَلَيْهِ وَهَذَا الْفَرْع لَهُ قيد لَا بُد مِنْهُ وَهُوَ أَن لَا تمكنه من نَفسهَا فَأَما إِذا عَادَتْ ومكنته فَإِنَّهَا تسْتَحقّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي الْأُم فَقَالَ لَو ادَّعَت عَلَيْهِ أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا وَأنكر فامتنعت مِنْهُ لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تعود إِلَى غير الِامْتِنَاع مِنْهُ انْتهى
٤٥٣ - مَسْأَلَة
يجب تَسْلِيم الْمَرْأَة فِي منزل الزَّوْج إِذا كَانَ فِي بلد العقد فَإِن انْتقل إِلَى بلد آخر فَالْوَاجِب التَّمْكِين فَقَط ذكره فِي آخر الْبَاب الأول من الصَدَاق
٤٥٤ - مَسْأَلَة
أوصى بِرَقَبَة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فَهَل تجب نَفَقَته على مَالك الرَّقَبَة أَو الْمَنْفَعَة أَو من بَيت المَال أوجه حَكَاهَا فِي زَكَاة الْفطر وَصحح فِيهَا فِي بَاب الْوَصِيَّة الأول

1 / 396