نَفَقَة ذكره فِي الْقسم والنشوز أصلا مقيسا عَلَيْهِ وَهَذَا الْفَرْع لَهُ قيد لَا بُد مِنْهُ وَهُوَ أَن لَا تمكنه من نَفسهَا فَأَما إِذا عَادَتْ ومكنته فَإِنَّهَا تسْتَحقّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي الْأُم فَقَالَ لَو ادَّعَت عَلَيْهِ أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا وَأنكر فامتنعت مِنْهُ لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تعود إِلَى غير الِامْتِنَاع مِنْهُ انْتهى
٤٥٣ - مَسْأَلَة
يجب تَسْلِيم الْمَرْأَة فِي منزل الزَّوْج إِذا كَانَ فِي بلد العقد فَإِن انْتقل إِلَى بلد آخر فَالْوَاجِب التَّمْكِين فَقَط ذكره فِي آخر الْبَاب الأول من الصَدَاق
٤٥٤ - مَسْأَلَة
أوصى بِرَقَبَة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فَهَل تجب نَفَقَته على مَالك الرَّقَبَة أَو الْمَنْفَعَة أَو من بَيت المَال أوجه حَكَاهَا فِي زَكَاة الْفطر وَصحح فِيهَا فِي بَاب الْوَصِيَّة الأول