276

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Tifaftire

عبد القادر عبد الله العاني

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

لِاسْتِيفَاء الثّمن وَبِه قَالَ الْأَكْثَرُونَ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت كَذَا أطلق الْمَسْأَلَة وَنَصّ الْأُم وَالشَّيْخ أبي حَامِد وَالْمَاوَرْدِيّ وَغَيرهم أَنه لَيْسَ للْأَجِير حَبسه وَلَا لصَاحبه أَخذه بل يوضع عِنْد عدل حَتَّى يُوفيه الْأُجْرَة أَو يُبَاع فِيهَا وَهَذَا لَيْسَ مُخَالف لما سبق فَإِن جعله عِنْد الْعدْل حبس لَكِن ظَاهر كَلَام الْأَكْثَرين أَن للْأَجِير حَبسه فِي يَده ذكره فِي الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر التَّفْلِيس
٣٢٥ - مَسْأَلَة
لَو اسْتَأْجر حرا وَأَرَادَ أَن يؤجره هَل لَهُ ذَلِك وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز وَكَذَا لَو سلم الْمُسْتَأْجر نَفسه وَلم يَسْتَعْمِلهُ الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة الَّتِي اسْتَأْجرهُ فِيهَا حَكَاهُ فِي بَاب الْغَصْب قلت

1 / 310