407

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل. ويحجر على الصَّغِير وعَلى الْمَجْنُون وعَلى السَّفِيه لحظهم، فَلَا يَصح تصرفهم فِي أَمْوَالهم وَلَا فِي ذممهم قبل الْإِذْن وَمن دفع إِلَيْهِم أَو إِلَى أحدهم مَاله بِعقد كإجارة وَبيع أَو لَا بِعقد كوديعة وعارية رَجَعَ الدَّافِع فِيمَا بَقِي من مَاله لبَقَاء ملكه عَلَيْهِ وَلَا يرجع فِي مَا تلف مِنْهُ بِنَفسِهِ كموت حَيَوَان أَو قن أَو بِفعل مَحْجُور عَلَيْهِ كقتله وَهُوَ على ملك صَاحبه غير مَضْمُون لِأَنَّهُ سلطه عَلَيْهِ بِرِضَاهُ وَسَوَاء علم الدَّافِع بِحجر عَلَيْهِ أَو لَا لتَفْرِيطه ويضمنون أَي الْمَحْجُور عَلَيْهِم لحظ أنفسهم جِنَايَة على نفس أَو طرف ويضمنون إِتْلَاف مَا لم يدْفع إِلَيْهِم من المَال لِاسْتِوَاء الْمُكَلف وَغَيره فِيهِ. وَمن أَخذ من أحدهم مَالا ضمنه حَتَّى يَأْخُذهُ وليه لَا إِن أَخذه ليحفظه وَتلف وَلم يفرط، وَمن بلغ من ذكر أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى حَال كَونه رشيدا انْفَكَّ الْحجر عَنهُ، أَو بلغ مَجْنُونا ثمَّ عقل ورشد انْفَكَّ الْحجر عَنهُ بِلَا حكم بفكه، وَسَوَاء رشده الْوَلِيّ أَو لَا وَأعْطى مَاله لقَوْله تَعَالَى ١٩ «فَإِن ءانستم مِنْهُم رشدا فادفعوا إِلَيْهِم أَمْوَالهم» . وَلَا يعْطى مَاله قبل ذَلِك بِحَال وَلَو صَار شَيخا لِلْآيَةِ.

2 / 441