372

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ليأكلها فَتَركهَا حَتَّى أثمرت إِلَّا الْخشب إِذا بيع يشرط الْقطع وَترك حَتَّى زَاد فَلَا يبطل البيع بذلك ويشتركان أَي البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِيهَا أَي الزِّيَادَة نصا فَيقوم الْخشب يَوْم العقد وَيَوْم الْقطع فَالزِّيَادَة مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ فيشتركان فِيهَا، وحصاد زرع ولقاط مَا يُبَاع لقطَة وجذاذ ثَمَر على مُشْتَر وَمَتى بدا صَلَاح ثَمَر أَو اشْتَدَّ حب جَازَ بَيْعه بِلَا شَرط قطع وبشرط التبقية ولمشتر بَيْعه قبل جذه لِأَنَّهُ مَقْبُوض بِالتَّخْلِيَةِ، وَله قطعه فِي الْحَال وتبقيته، وعَلى بَائِع سقِي الثَّمر بسقي الشّجر وَلَو تضرر أصل أَي شجر بالسقي، وَيجْبر بَائِع إِن أَبى السَّقْي، وَمَا مُبْتَدأ تلف من ثَمَر بيع بعد بَدو صَلَاحه مُنْفَردا على أُصُوله وَقبل أَوَان أَخذه أَو قبل بَدو صَلَاحه بِشَرْط الْقطع قبل التَّمَكُّن مِنْهُ سوى يسير لَا يَنْضَبِط لقَتله بِآفَة مُتَعَلق بِتَلف سَمَاوِيَّة وَهِي الَّتِي لَا صنع لآدَمِيّ فِيهَا كجراد وجندب وحر وَبرد وريح وعطش وثلج وَبرد وجليد وصاعقة وَنَحْوهَا وَلَو بعد قبض بتخلية ف ضَمَانه على بَائِع خبر مالم يبع الثَّمر مَعَ أصل فَإِن بيع مَعَه فَمن ضَمَان مُشْتَر. وَكَذَا لَو بيع لمَالِك أَصله لحُصُول الْقَبْض التَّام وَانْقِطَاع علقَة البَائِع عَنهُ أَو مالم يُؤَخر بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَخذ أَي مَا لم يُؤَخر المُشْتَرِي أَخذ الثَّمر عَن عَادَته فَإِن أَخّرهُ فَمن ضَمَانه لتلفه بتقصيره. وَإِن تعيب الثّمن بالآفة خير مُشْتَر بَين إِمْضَاء بيع وَأخذ أرش أَو رد وَأخذ ثمن كَامِلا. وَإِن تلف بصنع آدَمِيّ خير مُشْتَر بَين فسخ أَو إِمْضَاء ومطالبة متْلف.

1 / 406