332

Kashf Mukhaddarat

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
قَفِيزا وَأطلق لم يَصح أَيْضا لِأَن القفيز مَجْهُول، فَإِن قَالَ على أَن أزيدك قَفِيزا من هَذِه الصُّبْرَة الْأُخْرَى، أَو وَصفه بِصفة تَكْفِي فِي السّلم صَحَّ. وَإِن قَالَ على أَن أنقصك قَفِيزا لم يَصح للْجَهَالَة بِمَا مَعهَا وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَة مَا يبْقى بعد الصَّاع الْمُسْتَثْنى. وَإِن قَالَ بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم على أَن أزيدك قَفِيزا من هَذِه الصُّبْرَة الْأُخْرَى لم يَصح، لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى جَهَالَة الثّمن فِي التَّفْصِيل لِأَنَّهُ يصير قَفِيزا وشيئا بدرهم وهما لَا يعرفانه لعدم معرفتهما بكمية قفزانها. وَلَا يَصح بيع جريب من أَرض وذراع من ثوب مُبْهما إِلَّا أَن علما ذرعهما وَيكون مشَاعا. وَيصِح اسْتثِْنَاء جريب من أَرض وذراع من ثوب إِذا كَانَ الْمُسْتَثْنى معينا بابتداء ومنتهى مَعًا، فَإِن عين أَحدهمَا مَعًا، فَإِن عين أَحدهمَا دون الآخر لم يَصح. ثمَّ إِن نقص ثوب بِقطع وتشاحا فِي قطعه كَانَا شَرِيكَيْنِ وَلَا فسخ وَلَا قطع حَيْثُ لم يشْتَرط المُشْتَرِي بل يُبَاع وَيقسم ثمنه على قدر مَا لكل مِنْهُمَا، وَكَذَا خَشَبَة بسقف وفص بِخَاتم إِذا تشاحا فيهمَا بيعا أَي السّقف بالخشبة والخاتم بالفص وَقسم الثّمن بالمحاصة. وَلَا يَصح اسْتثِْنَاء حمل مَبِيع من أمة أَو بَهِيمَة مأكولة أَو لَا، وَلَا شحمه وَلَا رَطْل لحم أَو شَحم من مَأْكُول لجَهَالَة مَا يبْقى، إِلَّا رَأسه وَجلده وأطرافه يَصح استثناؤها نصا حضرا أَو سفرا. وَلَا يَصح اسْتثِْنَاء مَالا يَصح بَيْعه مُفردا إِلَّا فِي هَذِه الصُّورَة للْخَبَر.

1 / 366