612

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

(إليَّ، وهو)؛ أي: والحال أنَّه (معتكف، فأغسلُه وأنا حائض) الواو: للحال.
وفي رواية لهما عنها ﵂: كان النبي ﷺ إذا اعتكف، يُدْني إليَّ رأسه، فأرجِّله (١).
وفي لفظ لهما من حديثها: وإنْ كانَ رسولُ الله ﷺ ليُدخلُ عليَّ رأسه وهو في المسجد، فأُرَجِّله (٢).
وفي بعض ألفاظه، عن عروة: أخبرتني عائشة ﵂: أنها كانت ترجِّل رسولَ الله ﷺ وهي حائضٌ، ورسولُ الله ﷺ حينئذٍ مجاوِرٌ في المسجد، يُدني لها رأسَه وهي في حُجرتها فترجِّلُه وهي حائض (٣).
ففي هذه الأحاديث:
جواز استخدام الرجل لامرأته فيما يخفُّ من الشغل، واقتضته العادةُ.
وأن المعتكف إذا أخرجَ رأسه من المسجد، لم يفسدِ اعتكافُه، ويقاس عليه غيرُه من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد (٤).
قال في "شرح البخاري": كانت حجرة عائشة ﵂

(١) رواه البخاري (١٩٢٤)، كتاب: الاعتكاف، باب: الحائض تُرَجِّل المعتكف، وعنده: "يُصغي" بدل "يدني"، ومسلم (٢٩٧)، (١/ ٢٤٤)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(٢) رواه البخاري (١٩٢٥)، كتاب: الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم (٢٩٧)، (١/ ٢٤٤)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(٣) رواه البخاري (٢٩٢)، كتاب: الحيض، باب: غسل رأس زوجها وترجيله.
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٧).

1 / 518