523

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

وفيه: إذا علا ماؤها ماءَ الرجل، أشبهَ الولدُ أخوالَه، وإذا علا ماءُ الرجل ماءها، أشبه أعمامه.
ويمكن الجمع: بأن كلًا من عائشة وأم سلمة ﵄ كانتا حاضرتين (١) -
والأشبه: أن ابتداء الكلام كان بحضور أم سلمة، ثم حضرت عائشة.
واستدل به بعضهم على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعضٍ؛ ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، ولكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجودَ المني من أصله، فلهذا أنكر عليها (٢).
وفيه: ردٌّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، والله أعلم (٣).
* * *

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٢٩).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) المرجع السابق، (١/ ٣٨٩) نقلًا عن "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٠١).

1 / 429