Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
بالفريضة وقضى نافلة الليل.
(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقيامها، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب (1).
____________________
" قال دام ظله ": يكره ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، إلى آخره.
هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض، وإنما البحث في النوافل، قال في الخلاف: يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد، وصلاة الزيارة، والطواف، والاحرام، والنذر، ومثلها.
وفي الجمل يكره (2) لابتداء النوافل ومعناه لا يجاد النوافل ابتداء.
وقال المفيد تكره (3) النوافل كلها، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها.
ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (4).
Bogga 128
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191