82

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ويلحق بذلك النظر في الأواني.

ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب وغيره، وفي المفضض قولان، أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.

ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

____________________

تطهر بهبوب الرياح أيضا، وفي موضع منه وفي المبسوط لا تطهر بغير الشمس.

والقول بأن إلقاء الذنوب على الأرض النجسة، يطهر مع بقاء الماء على الطهارة، هو للشيخ رحمه الله في الخلاف، مستدلا برواية أبي هريرة ، في قصة الأعرابي (1) وهي مشهورة ووجه الاستدلال بها، أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بزيادة التجنيس، ولا ببقائها.

والرواية ضعيفة جدا لشهرة فسق الراوي وكذبه، ومنافية للأصل، فوجه طهارتها، بإجراء (إجراء خ) الماء الكثير، حتى تستهلك النجاسة، أو إزالة التراب.

" قال دام ظله ": ويلحق بذلك النظر في الأواني، إلى آخره.

قلت: لا خلاف في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.

ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، والشيخ في تهذيبه، عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في

Bogga 118