Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.
وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.
____________________
عن الحايض، هل تقرأ القرآن، وتسجد سجدة، إذا سمعت السجدة؟ فقال: لا تقرأ ولا تسجد (1).
وقال في المبسوط: بجوازه، والمستند، رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلى، وساير القرآن أنت (فيه خ) بالخيار (2).
والوجوب ساقط بلا خيار، فنحملها على الجواز والاستحباب، وإليه ذهب في الاستبصار، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والرواية الأولى ممنوعة، لأن فيها الإذن في قراءتها مطلقا، أو نحملها على غير العزائم.
" قال دام ظله ": وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج، روايتان.
Bogga 80
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191