381

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الأظهر.

ومن بلغ منهم، أمر الإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا.

والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه انسب بالصغار، وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما، ومن الفقير اثني عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض.

____________________

أموالهم في دار الهجرة (1).

وللشيخ قول آخر في المبسوط بالتفصيل، وهو أنه يقسم إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام عليه السلام ، ولا يقسم لو رجعوا.

ثم أقول: الفريقان استدلوا بيوم الجمل، أنه روى فيه الوجهان، ولنا فيه تردد.

والحق أن ذلك فرض الإمام عليه السلام مفوض إليه، ونحن متمسكون بأفعاله، ومع غيبته عليه السلام، لا فائدة في هذا البحث يتعلق بالفقهيات.

" قال دام ظله ": ولا تؤخذ الجزية من الصبيان، والمجانين، والنساء والبله، والهم على الأظهر.

ذهب الشيخ إلى أن الجزية، تؤخذ من الهم، (الشيخ خ) (2) والاستناد إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3).

Bogga 420