Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
مسائل ثلاث (الأولى) في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.
وقيل: فيها بقرة.
وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.
(الثانية) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة، ولو تكرر اللبس، فإن اتحد المجلس لم تتكرر.
وكذا لو تكرر الطيب، وتتكرر مع اختلاف المجلس.
(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.
____________________
دما (1) وهي مجهولة السائل والمسؤول، ومشتملة على المكاتبة، فلا اعتماد عليها.
" قال دام ظله ": في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني (إلى قوله قده) وفي الكبيرة بقرة.
يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر، وكذا قيل في الفواكه، روى ذلك عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا ينزع من شجر مكة، إلا النخل وشجر الفاكهة (2).
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم
Bogga 413
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191